ميرزا حسين النوري الطبرسي
239
مستدرك الوسائل
62 * ( باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت ، إلا أن تؤذيه فيقلمها ويكفر ) * [ 10800 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب : ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : " إن المحرم ممنوع من الصيد إلى أن قال وتقليم الأظفار " . [ 10801 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " ومن طالت أظافيره وتكسرت لم يقص منها شيئا ، فإن كانت تؤذيه فليقطعها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام " . 63 * ( باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها ، وجواز نقلها ورمي سواها ) * [ 10802 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) سئل عن محرم قتل قملة ؟ قال : كل شئ يتصدق به فهو خير منها ، التمرة خير منها " . [ 10803 ] 2 الصدوق في المقنع : والمحرم يلقي ( 1 ) عنه الدواب كلها إلا
--> الباب 62 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 . 2 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 ح 22 . الباب 63 1 الجعفريات ص 75 . 2 المقنع ص 75 . ( 1 ) في المصدر : تلقى .